زكاة من لديه مال بلغ النصاب ثم ضم إليه ثمن سيارة باعها
24-05-2022 08:22:15
اخر تحديث: 24-05-2022 11:22:15
السؤال: عندي مبلغ بلغ النصاب، وحال عليه الحول. بعدها تم بيع سيارتي منذ ثلاثة أشهر. هل أخرج الزكاة حتى على مبلغ السيارة؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمن السيارة تستقبلين به حولا جديدا، ولا يجب عليك أن تزكيه مع المال الذي وجبت فيه الزكاة.
وإن أردت أن تخرجي زكاته معه فلا حرج، ويكون من باب تعجيل الزكاة، وهو جائز لحولين فأقل، في المفتى به عندنا.
ولو فرض أن السيارة التي بعتِها كانت عرض تجارة -أي اشتريتها بنية المتاجرة فيها- فإنك تزكين ثمنها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به السيارة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يجوز للمرأة المسلمة الظهور أمام غير المسلمة بغير نقاب؟
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم إجهاض الجنين قبل الأربعين دون علم الزوج
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: ‘لا تكن سببًا في فرقة أولادك‘
-
أخذ جهازا من الجامعة دون إذن واستعمله ثم رده بوضعه عند الباب
-
ما يترتب على الشك في العبادة قبل الفراغ منها أو بعده
-
المجلس الاسلامي للافتاء: الجمعية الشّهرية بين النّساء تعتبر من البدائل العملية للقروض الرّبوية
-
أصلح جهازا من دون اتفاق على الأجرة وأعطى الأجير أجرة لم يرض بها
-
الشيخ مشهور فواز: ننصح الزوجين بالتصريح بما يدفعه كل طرف بشكل واضح وصريح كما ننصح بكتابة ذلك بينهما
-
ثبوت أحاديث رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع منه
أرسل خبرا