دفع الزكاة لمن يملك حافلة يعول منها أسرته لإجراء عملية جراحية
السؤال:أخ تقرر إجراء عملية جراحية له، وهي تُكلّف مبلغًا كبيرًا جدًّا، وهو سائق حافلة مواصلات، مع العلم أنه يملك تلك الحافلة، ويعول منها أسرته،
صورة للتوضيح فقط - تصوير:Kativ - istock
ويسكن بالإيجار، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي لإجراء العملية؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا في فتاوى سابقة أن المريض المحتاج إلى ثمن الدواء، أو العملية الجراحية، ولا يملكه؛ أنه يعطى من الزكاة، كما في الفتوى: 416944.
فلا حرج عليك في دفع الزكاة إلى الشخص المشار إليه في السؤال، ولا يكلّف بيع سيارته التي يعمل عليها، ما دام أنها مصدر كسبه، فقد ذكر أهل العلم أن من له حِرفة، يعطى من الزكاة ثمن آلة حرفته، ولو كثرت، كما في الموسوعة الفقهية: وَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ حِرْفَةً، وَيَحْتَاجُ إِلَى الآْلَةِ؛ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتِهِ، وَإِنْ كَثُرَتْ. اهـ.
وإذا جاز دفع الزكاة في ثمن حرفته؛ فإنه لا يؤمر ببيعها لكي يعطى من الزكاة -كما هو ظاهر-.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء توضح مدة المكوث في مكة بعد طواف الوداع واتّباع تعليمات المرشد
-
حكم لباس الإحرام على هيئة الوزرة
-
هل تسقط صلاة الجمعة عن من صلّى العيد جماعة ؟
-
الرجاء من الله ألا يستجيب دعاء الأب على بنته
-
الشيخ مشهور فواز في ‘رسالة استرحام للتجار‘ مع اقتراب عيد الأضحى: ارفقوا بالناس ولا تغالوا في الأسعار
-
ما حكم الاقتداء بإمام الحرم من داخل مصليات الفنادق المجاورة للحرم؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يوضح كيفية توزيع الأضحية
-
هل من الممكن أن أُسامح جميع من أخطأ في حقي، حتى لو لم يتب الشخص من الذنب
-
الصدقة على القريب الغني
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: صلاة عيد الأضحى السّاعة 6:05 بتوقيت القدس
أرسل خبرا