مطالبة الزوج بكتابة بعض ممتلكاته لزوجته الثانية وأولادها
السؤال: أنا زوجة ثانية، وأم لطفلين. عندي مشاكل مع العائلة الأولى، كما أن أهل زوجي يكرهونني، ويعتبرون زواجي ظلما. وكل ممتلكات زوجي على اسم العائلة الأولى.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: kazuma seki - istock
فهل يجوز لي أن أطلب من زوجي أن يكتب بيتا على اسمي واسم أولادي، حتى أحفظ لهم شيئا من حقوقهم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا سابقا أن كتابة الرجل بعض ممتلكاته باسم بعض ورثته -زوجة كانت، أو ولدا أو بنتا- إن كان المقصود به تمليكهم له بعد وفاته. فلا عبرة بتلك الكتابة، ولا يصير ذلك المكتوب ملكا لمن كتب له.
وتصير تلك الكتابة في حكم الوصية، وهي وصية ممنوعة شرعا؛ لأنها لوارث، ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها. انظري الفتوى: 149843 وإحالاتها.
وبخصوص الموضوع المسؤول عنه، فنقول: يجب على زوجك أن يسلك مسلك العدل في الهبات والنحل بين أولاده من عائلتيه الأولى والثانية؛ إذ قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل فيما يعطيه الوالد لأولاده، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: تَصَدّقَ عَلَيّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَىَ حَتّىَ تُشْهِدَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ لِيُشْهِدَهُ عَلَىَ صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلّهِمْ؟" قَالَ: لاَ، قَالَ: "اتّقُوا اللّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ" فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدّ تِلْكَ الصّدَقَةَ. وهذا لفظ مسلم.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين أولاده، ونهاه عن تفضيل بعضهم على بعض؛ لما يورث ذلك التفضيل بينهم من الحسد والبغضاء وقطيعة الرحم.
وعلى ذلك، فلا حرج عليك أن تطالبيه بكتابة بعض ممتلكاته بيتا أو غيره لأولاده منك؛ ليتحقق العدل بينهم وبين إخوانهم من زوجته الأولى، ولا بأس بأن تطالبيه بأن يهب لك شيئا من أملاكه .
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء توضح مدة المكوث في مكة بعد طواف الوداع واتّباع تعليمات المرشد
-
حكم لباس الإحرام على هيئة الوزرة
-
هل تسقط صلاة الجمعة عن من صلّى العيد جماعة ؟
-
الرجاء من الله ألا يستجيب دعاء الأب على بنته
-
الشيخ مشهور فواز في ‘رسالة استرحام للتجار‘ مع اقتراب عيد الأضحى: ارفقوا بالناس ولا تغالوا في الأسعار
-
ما حكم الاقتداء بإمام الحرم من داخل مصليات الفنادق المجاورة للحرم؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يوضح كيفية توزيع الأضحية
-
هل من الممكن أن أُسامح جميع من أخطأ في حقي، حتى لو لم يتب الشخص من الذنب
-
الصدقة على القريب الغني
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: صلاة عيد الأضحى السّاعة 6:05 بتوقيت القدس
أرسل خبرا