حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية
السؤال: قرأت أن استعمال بطاقة الائتمان لا يجوز، وأنا أشتري لوالديّ أمور البيت من طعام ومواد التنظيف وغيرها حينما يأمراني بذلك، لكن المشكلة أنني أشتري هذه الأشياء ببطاقة أبي،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Sargis Zubov-iStock
وهذه البطاقة هي بطاقة ائتمانية، والمال الذي يوجد فيها مال أبي، حيث لا تتضمن المعاملة حصول الربا، وحينما أشتري بهذه البطاقة يسحب المال من حساب أبي إلى حساب المحل أو البائع، فهل أنا آثم بشراء الأغراض التي يأمرني بها والداي بالبطاقة؟ وهل يجوز لي الذهاب إلى البنك لسحب المال ورقيا بالبطاقة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإطلاق القول بعدم جواز استعمال البطاقات الائتمانية؛ غير صحيح؛ فالبطاقات الائتمانية إذا كانت مغطاة ولم يشتمل العقد على شروط محرمة؛ فهي مباحة واستعمالها جائز لا حرج فيه، وراجع الفتوى: 118438.
وعليه؛ فإن كانت بطاقة الوالد مغطاة -كما ذكرت- وليس في التعامل بها شروط ربوية؛ فلا حرج عليك في استعمالها في الشراء، أو سحب الأوراق النقدية.
أمّا إذا كانت البطاقة غير مغطاة، أو اشتملت على شروط ربوية؛ فلا يجوز لك استعمالها في الشراء أو سحب الأوراق النقدية، وانظر الفتوى: 260431.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
-
الميل القلبي إلى المعصية... حكمه... وعلاجه
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
ما حكم التّشريك (أي الجمع) بالنّيّة بين قضاء رمضان وصيام السّتّ من شوّال؟
-
ما حكم صيام الحامل والمرضع؟
-
واجب من اعتمر بعد مجاوزة الميقات، ثم اعتمر بعد ذلك مرارا
أرسل خبرا