العطية لبعض الأولاد دون بعض
السؤال: دفع لي أبي مبلغا من المال قدره ثلاثون ألف جنيه؛ ليساعدني في الزواج منذ سنتين أو ثلاث. ثم قال لي بعد الزواج إن هذا المال يخصم مني من الميراث إن ورثت فيه؛ لأتساوى مع إخوتي الأصغر مني -4 ذكور،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: IURII BUKHTA - istock
أكبرهم أصغر مني بسنتين، وأصغرهم 13 عاما- وقال إنه دفع المال لي، وكان ينوي أن يخصم مني؛ لأنه لن يستطيع أن يفعل مع إخوتي مثلما فعل معي؛ لقلة ماله.
فهل كلامه صحيح أم إن هذا من النفقة الواجبة؟ علما بأن باقي إخوتي لم يكونوا جاهزين للزواج -أقصد من الناحية المادية- عندما تزوجت أنا، وعلما بأن كل ما يملكه ربع عمارة، وهي شقة يسكنها، وجزء من دكان.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك أعطاك هذا المال لحاجتك إليه في نفقات الزواج بالمعروف؛ فلا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه أن يعطي سائر أولاده مثل ما أعطاك. وراجع الفتوى: 180001
وأمّا إن كان أعطاك زائدا عن حاجتك؛ فهذه عطية تجب التسوية فيها بين الأولاد، على القول الراجح عندنا.
والتسوية في هذه الحال لا تكون بالحسم من الميراث بعد وفاة الوالد؛ ولكنها تكون بإعطاء سائر الأولاد مثلما أعطاك، أو يسترد منك ما أخذت إن لم يكن مانع من الرد.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها؛ أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما: رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. انتهى.
وإذا لم يُسوِّ الوالد بين أولاده في العطية ثمّ مات؛ ثبتت العطية، ولم يكن لسائر الأولاد المطالبة بالتسوية، لكن الأولى للولد المفضل أن يرد إلى الورثة ما فضل به.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية، ثم مات قبل أن يسترده. ثبت ذلك للموهوب له. ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع.
هذا المنصوص عن أحمد، في رواية محمد بن الحكم، والميموني، وهو اختيار الخلال، وصاحبه أبي بكر.
وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم، وفيه رواية أخرى عن أحمد، أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه. اختاره ابن بطة وأبو حفص العكبريان. وهو قول عروة بن الزبير، وإسحاق. انتهى.
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: وأمَّا الْوَلَدُ الْمُفَضَّلُ فيَنْبَغِي لَهُ الرَّدُّ بَعْدَ الْمَوْتِ قَوْلًا وَاحِدًا وَهَلْ يَطِيبُ لَهُ الْإِمْسَاكُ إذَا قُلْنَا لَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّدِّ. كَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي رِوَايَتَيْنِ. انتهى من الفتاوى الكبرى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
-
الميل القلبي إلى المعصية... حكمه... وعلاجه
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
ما حكم التّشريك (أي الجمع) بالنّيّة بين قضاء رمضان وصيام السّتّ من شوّال؟
أرسل خبرا