وضع المشترين مبلغا في حساب للبائع ليخفض لهم السعر
12-01-2023 13:02:23
اخر تحديث: 16-01-2023 08:39:44
السؤال: أمتلك محلا لبيع الأدوات المكتبية والتصوير. وأسأل عن حكم إنشاء حساب للعملاء، بحيث يقومون بترك مبلغ من المال عندي، وأقوم بخصم مشترياتهم من هذا المبلغ، مقابل نسبة خصم معينة لكل فاتورة لهم؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: gorodenkoff - istock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مبالغ الحسابات تحت تصرفك، مع ضمانها للعميل -وهو الظاهر من السؤال-. فإن المبالغ تعتبر قرضا من العميل لك، والقرض لا يجوز اشتراط نفع فيه للمقرض. فهذا من الربا المحرم، وبالتالي: فلا تجوز هذه المعاملة.
جاء في المغني لابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق وقُرْبة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم إلزام الأب لابنته بلبس العباءة السوداء
-
أحكام الهدايا التي تُهدى للأطفال وإنفاق الأب منها عليهم واستثمارها
-
مسائل في الدعاء في الصلوات عند النوازل
-
الطواف والسعي بالحذاء.. رؤية أدبية
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة
-
التقدم للإمامة وخشية الرياء
-
مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم
-
الشيخ البروفيسور مشهور فواز يتحدث عن نشاطات مجلس الافتاء عشية موسم الحج
-
جواز كتابة اسم الله تعالى بغير اللغة العربية
-
المفاضلة بين طلب العلم وصوم التطوع
أرسل خبرا