واجب الولد الذي أخذ من مال الشركة من دون علم شريك أبيه
السؤال: كنت أعمل عند أبي في محل أغذية، وكان يقول لي خذ ما تريد من النقود في الدرج، ثم دخل شريك معه، فقال لي أبي: اطلب منه إذا احتجت النقود، لكن لأنني خجول لم أستطع ذلك، فقمت بأخذ بعض النقود من الدرج بمبالغ متفرقة،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: ZeynepKaya - istock
حيث ظننت أنه من حقي، لأنني أعمل من دون مردود، فهل أنا آثم؟ وهل يمكنني التبرع بالنقود، لأنني لا أستطيع مواجهة شريك أبي، وليست بيننا علاقات؟ وهل يمكنني أن أعطي النقود لابنه عن طريق رصيد مكالمات؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ السائل بأخذ هذا المال دون علم شريك أبيه، وخاصة بعد أن أمره أبوه بطلب المال من شريكه إذا احتاج إليه، وسبب ذلك واضح؛ فإن هذا المال بعد الشركة لم يعد ملكا خالصا للأب، بل يشاركه فيه هذا الشريك، وبالتالي: لا يجوز أن يؤخذ شيء منه إلا بعلمه، لكونه شريكا فيه من جهة، وليستطيع ضبط المال وحسابه من جهة أخرى.
والواجب الآن على السائل -إن لم يستطع الاستحلال من الشريك- أن يرد هذا المال لحساب المحل إذا كانت الشراكة لا زالت قائمة، وأما إذا فسخت، وخرج الشريك من الشركة، فعليه أن يحسب نصيبه من هذا المال فيرده إليه بأي سبيل تيسر، ولا يشترط أن يخبره بما حصل، بل يكفيه أن يرد إليه حقه، ويتوب فيما بينه وبين الله، ولا يصح دفع المال لأحد غير مالكه -لا ابنه ولا غيره- طالما أمكن الوصول إليه.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء: العطر الممنوع على المُحرِم للحج أو العمرة
-
ماذا ينتظر الحجاج وهم على أعتاب يوم التروية؟
-
دار الافتاء توضح مدة المكوث في مكة بعد طواف الوداع واتّباع تعليمات المرشد
-
حكم لباس الإحرام على هيئة الوزرة
-
هل تسقط صلاة الجمعة عن من صلّى العيد جماعة ؟
-
الرجاء من الله ألا يستجيب دعاء الأب على بنته
-
الشيخ مشهور فواز في ‘رسالة استرحام للتجار‘ مع اقتراب عيد الأضحى: ارفقوا بالناس ولا تغالوا في الأسعار
-
ما حكم الاقتداء بإمام الحرم من داخل مصليات الفنادق المجاورة للحرم؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يوضح كيفية توزيع الأضحية
-
هل من الممكن أن أُسامح جميع من أخطأ في حقي، حتى لو لم يتب الشخص من الذنب
أرسل خبرا