هل يجوز اعتبار الدّين زكاة ؟
قال أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد رداً على سؤال هل يجوز اعتبار الدّين زكاة ؟: "الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :
صورة المسألة :
أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟
الجواب : لا يجوز للدائن ( المُقرِض ) أن يعتبر الدّين الذّي له في ذمة المدين ( المقترض ) زكاةً وذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنية الزّكاة وإنّما أعطاه إيّاه بنية الإقراض ، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة .
- ملاحظة : ومن باب أولى لا يجوز للتاجر شطب الدّيون عن النّاس مقابل الزّكاة فهذا يؤدّي إلى تعطيل الزّكاة من ناحية ثمّ لأنّ التّاجر قد ربح من وراء هذه المعاملة ولا توجد نية الزكاة ابتداءً . والله تعالى أعلم ".
من هنا وهناك
-
دار الافتاء: العطر الممنوع على المُحرِم للحج أو العمرة
-
ماذا ينتظر الحجاج وهم على أعتاب يوم التروية؟
-
دار الافتاء توضح مدة المكوث في مكة بعد طواف الوداع واتّباع تعليمات المرشد
-
حكم لباس الإحرام على هيئة الوزرة
-
هل تسقط صلاة الجمعة عن من صلّى العيد جماعة ؟
-
الرجاء من الله ألا يستجيب دعاء الأب على بنته
-
الشيخ مشهور فواز في ‘رسالة استرحام للتجار‘ مع اقتراب عيد الأضحى: ارفقوا بالناس ولا تغالوا في الأسعار
-
ما حكم الاقتداء بإمام الحرم من داخل مصليات الفنادق المجاورة للحرم؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يوضح كيفية توزيع الأضحية
-
هل من الممكن أن أُسامح جميع من أخطأ في حقي، حتى لو لم يتب الشخص من الذنب
أرسل خبرا