من نذر نصف الراتب، هل يلزمه نصف أول راتب أم نصف كل راتب؟
السؤال: كنت جالسا مع الأهل، وكنا نتكلم بخصوص وظيفة، ووقتها قلت نذرا علي نصف الراتب لوجه الله تعالى، وبعدها سكتت، أو قلت شيئا لا أتذكره، لكنني قلت نصف أول راتب لوجه الله، فهل علي دفع نصف أول راتب؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: NATNN - shutterstock
أم نصف كل راتب؟ وإذا لم أحصل على هذه الوظيفة وعملت عملا بالأجر اليومي، فماذا علي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأساس المعتبر في النذور هو نية الناذر، جاء في عقد الجواهر الثمينة، في مذهب عالم المدينة، لابن شاس: المعتبر في النذور النية، فإن عدمت فالعرف، فإن عدم، فمقتضى اللفظ، فإن كان له مقتضيان، فهل يحمل على الأقل، أو الأكثر؟ فيه الخلاف. اهـ.
فإن كانت نيتك التصدق بنصف أول راتب، فلا يلزمك إلا التصدق بنصف أول راتب -ولو لم تتلفظ بكلمة -أول- وكذلك إن كان العرف في مثل هذا النذر اختصاصه بأول راتب، فلا يلزمك إلا التصدق بنصف أول راتب.
وأما أجرة العمل اليومي: فلا تدخل في نذرك، ولا يلزمك التصدق بنصفها، إلا إذا نويت ذلك، لأن العرف ومقتضى اللفظ اختصا الراتب بالوظيفة، لا بأجرة العمل اليومي، وانظر للفائدة في مرجع الأيمان والنذور الفتوى: 399427.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء: العطر الممنوع على المُحرِم للحج أو العمرة
-
ماذا ينتظر الحجاج وهم على أعتاب يوم التروية؟
-
دار الافتاء توضح مدة المكوث في مكة بعد طواف الوداع واتّباع تعليمات المرشد
-
حكم لباس الإحرام على هيئة الوزرة
-
هل تسقط صلاة الجمعة عن من صلّى العيد جماعة ؟
-
الرجاء من الله ألا يستجيب دعاء الأب على بنته
-
الشيخ مشهور فواز في ‘رسالة استرحام للتجار‘ مع اقتراب عيد الأضحى: ارفقوا بالناس ولا تغالوا في الأسعار
-
ما حكم الاقتداء بإمام الحرم من داخل مصليات الفنادق المجاورة للحرم؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يوضح كيفية توزيع الأضحية
-
هل من الممكن أن أُسامح جميع من أخطأ في حقي، حتى لو لم يتب الشخص من الذنب
أرسل خبرا