حكم تبرع الزوجة لزوجها بنفقة العمرة
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تتبرع لزوجها بتكلفة العمرة إن كانت ذات مال؟ وهل تثاب على ذلك؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: ISKANDAR CITA - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوجة أن تتبرع لزوجها بنفقة العمرة، أو الحج، ولها ثواب ذلك، وإن لم يكن الزوج فقيرا، لأن صدقة التطوع مباحة للغني.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني، لأنها تجري مجرى الهبة. انتهى.
وفي الصحيحين عن زينب -امرأة ابن مسعود- رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر الصدقة، وأجر الصلة وعليه، فلا بأس أن تعيني زوجك من مالك لأجل أداء العمرة على كل حال -أي سواء أكان فقيرا أم غنيا- ولك أجر صدقتك له، وإحسانك عليه.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء: العطر الممنوع على المُحرِم للحج أو العمرة
-
ماذا ينتظر الحجاج وهم على أعتاب يوم التروية؟
-
دار الافتاء توضح مدة المكوث في مكة بعد طواف الوداع واتّباع تعليمات المرشد
-
حكم لباس الإحرام على هيئة الوزرة
-
هل تسقط صلاة الجمعة عن من صلّى العيد جماعة ؟
-
الرجاء من الله ألا يستجيب دعاء الأب على بنته
-
الشيخ مشهور فواز في ‘رسالة استرحام للتجار‘ مع اقتراب عيد الأضحى: ارفقوا بالناس ولا تغالوا في الأسعار
-
ما حكم الاقتداء بإمام الحرم من داخل مصليات الفنادق المجاورة للحرم؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يوضح كيفية توزيع الأضحية
-
هل من الممكن أن أُسامح جميع من أخطأ في حقي، حتى لو لم يتب الشخص من الذنب
أرسل خبرا