زكاة رأس مال المضاربة نقودًا كان أو عرضًا على رب المال
11-04-2023 10:34:38
اخر تحديث: 16-04-2023 09:59:00
السؤال: الوالد لديه مبلغ مُدَّخر من المال، ويخرج زكاته كل عام في رمضان، وفي هذا العام أعطى نصف المبلغ المدخر لصديقه كي يُتاجر له به، وكان ذلك في شعبان - قبل شهر-. فهل يُخرج الزكاة عن المبلغ الموجود عنده،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Andrew Angelov - shutterstock
وعن الذي أعطاه لصديقه للتجارة؟ أم عن المبلغ الموجود عنده فقط؟ علمًا بأن كِلا المبلغين -الذي بحوزته، والذي بحوزة صديقه- يبلغ النصاب.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على والدك أن يزكي ما أعطاه لصديقه ليتاجر فيه مع ما أبقى في حوزته من نقود، فيزكي الجميع، ويبقى حوله في رمضان، كما لو كانت النقود باقية عنده، ولا يختلف الحكم فيما لو كان المال الذي أعطى لصديقة للتجارة لا يزال نقودا، أو اشترى به صديقه عرضًا للتجارة؛ وذلك لأن رأس مال المضاربة زكاته على مالكه، وليس على العامل.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ رَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ عَلَى رَبِّ الْمَال. اهــ.
وعروض التجارة تُقَوَّم، وتُضَمُّ قيمتها إلى النقد الموجود، ويخرج ربع العشر من ذلك.
وانظر للفائدة الفتويين: 160703، 16615.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
حكم بيع وشراء الذهب بمجرد تسجيله على الورق
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
الامتناع عن أكل لحم البقر أمام الهندوس.. رؤية شرعية
-
من أخذ مالا من قريبه لإنشاء مشروع ثم يرده له بفائدة في حال الربح
-
التذكير بخطورة التهاون في الصلاة من الأمر بالمعروف
-
حكم إرجاع من اختلعت مرتين ثم طلقها زوجها بالثلاث
-
أفضل الصدقة ما يكون المتصدق بعدها مكتفيا هو وأولاده
-
رئيس دار الافتاء د. محمد بدران يكتب عن ‘يوم عاشوراء وفضل صيامه‘
-
عشية حلول يوم العاشر من محرم: المفتي الشيخ مشهور فواز يشرح ‘حكم إفراد يوم السّبت بصيام عاشوراء‘
أرسل خبرا