المجلس الاسلامي للافتاء: الجمعية الشّهرية بين النّساء تعتبر من البدائل العملية للقروض الرّبوية
17-05-2025 17:36:13
اخر تحديث: 20-05-2025 07:20:00
لا مانع شرعًا من الجمعية التّعاونية طالما أنّ كلّ فردٍ من أعضاء المجموعة يأخذ قدر ما وضعه في الجمعية . ويجب على كلّ فرد في الجمعية بالوفاء بالعهد الذي بين المشتركين وعدم الإنسحاب بعد أخذ دورته.
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
هذا وقد ذكر بعض أهل العلم قديمًا من الشّافعية في كتبهم فكرة شبيهة بل مطابقة لها وقد نصّوا على جوازها ، جاء في حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي :" الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي " ( انظر : ( القليوبي : حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي (2/321) .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني 48 عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس .
من هنا وهناك
-
مسائل في الدعاء في الصلوات عند النوازل
-
الطواف والسعي بالحذاء.. رؤية أدبية
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة
-
التقدم للإمامة وخشية الرياء
-
مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم
-
الشيخ البروفيسور مشهور فواز يتحدث عن نشاطات مجلس الافتاء عشية موسم الحج
-
جواز كتابة اسم الله تعالى بغير اللغة العربية
-
المفاضلة بين طلب العلم وصوم التطوع
-
التذكير بخطورة التهاون في الصلاة من الأمر بالمعروف
-
وجوب تسليم الزوجة إذا طلبها الزوج
أرسل خبرا