هل يجوز للمرأة المسلمة الظهور أمام غير المسلمة بغير نقاب؟
السؤال : لي جارة نصرانية، وأحيانًا أقف على باب شقتي بدون نقابي، حين أنادي على ابنتي التي تكون عند جارتي -جزاها الله خيرًا- فتفتح بابها فجأة لتسلم علي، فأجد نفسي في موقف محرج، ولا أحسن التصرف.
تصوير Shoftwavy Lines-shutterstock
وقد رأتني أكثر من مرة بغير نقابي، وهذا الأمر يؤلمني كثيرًا، وأشعر بالحزن والأسى. لا أدري ماذا أفعل، خاصة أن الباب مجاور للباب، والشقق متلاصقة.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للمسلمة كشف الوجه والكفين أمام غير المسلمة، باتفاق المذاهب الأربعة، وزاد الشافعية في الصحيح المعتمد عندهم جواز أن ترى غير المسلمة من المسلمة ما يبدو عند المهنة. وما يبدو عند المهنة: هو الوجه، والرأس، واليد إلى المرفق، والرجل إلى الركبة، بل قال بعض العلماء عورة المسلمة مع غير المسلمة كعورتها مع المسلمة قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة. انتهى.
وعليه؛ فلا يلزمك وضع النقاب أمام جارتك غير المسلمة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يجوز للمرأة المسلمة الظهور أمام غير المسلمة بغير نقاب؟
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم إجهاض الجنين قبل الأربعين دون علم الزوج
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: ‘لا تكن سببًا في فرقة أولادك‘
-
أخذ جهازا من الجامعة دون إذن واستعمله ثم رده بوضعه عند الباب
-
ما يترتب على الشك في العبادة قبل الفراغ منها أو بعده
-
المجلس الاسلامي للافتاء: الجمعية الشّهرية بين النّساء تعتبر من البدائل العملية للقروض الرّبوية
-
أصلح جهازا من دون اتفاق على الأجرة وأعطى الأجير أجرة لم يرض بها
-
الشيخ مشهور فواز: ننصح الزوجين بالتصريح بما يدفعه كل طرف بشكل واضح وصريح كما ننصح بكتابة ذلك بينهما
-
ثبوت أحاديث رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع منه
أرسل خبرا