صورة من دار الافتاء
هذا هو الممنوع على المحرم. أمّا ما تمّ صناعته لأغراض أخرى، دون تصميم المكوّنات لغرض الروائح المميزة، وإنّما من أجل التنظيف أو التعقيم أو العلاج أو الوقاية فلا يدخل في مفهوم العطر الممنوع على المُحرم.
وعلى هذا الأساس، يجوز للمُحرم استخدام أنواع الصابون وأنواع المعقّمات بنيّة التّطهير والتّعقيم، وإنِ احتوى هذا الصابون أو المعقّم على بعض الروائح. كما يجوز له استعمال السّواك أو معجون الأسنان، ويجوز استعمال الكريمات لمنع التسلّخات. والضابط هو عدم صناعة المنتوج لقصد الروائح المميّزة ابتداءً، أما كونه له رائحة مثل الصابون لغسل اليدين، فلا يمنع استعماله لمجرد هذه الرائحة.
الشيخ رائد بدير رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48