كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
السؤال : أعملُ سِمسارًا (وسيطًا) بين البائع والمشتري؛ حيثُ يقوم الزبائن بتحويل مبالغ مالية لأشتري لهم احتياجاتهم. ومن المعلوم أن الدفع -وفقًا للأصول- يجب أن يكون بنسبة تقارب 100% من قيمة البضائع قبل شحنها، غير أن هذا الأمر لا يُطبَّق دائمًا.

ففي بعض الحالات، تُشحَن البضائع قبل سداد كامل قيمتها؛ فقد يدفع الزبون 50% من المبلغ قبل الشحن، ثم 30% قبل وصول البضائع إلى الميناء، وأخيرًا يُسدَّد ما تبقّى (20%) عند وصول البضائع إلى السوق. مع ذلك، فإن الأصل في المعاملة يقتضي دفع القيمة الكاملة للسلعة (100%) قبل تسليم سندات الحاوية.
وفي حال لم يدفع الزبون القيمة الكاملة (100%)، أضطرُّ إلى دفع المبلغ المتبقي من حسابي الخاص، وذلك ليتم شحن البضائع وتسليم سندات الحاوية قبل وصولها إلى الميناء.
وهنا تبرز إشكالية تتعلّق بتقلّبات سعر الصرف؛ فعلى سبيل المثال: إذا دفعتُ للزبون 20 ألف دولار، وكان سعر الصرف حينها يعادل 75 ألف ريال سعودي، ثم تغيّر السعر عند وصول البضائع إلى السوق، فأصبح 20 ألف دولار تعادل 70 ألف ريال سعودي، أو ارتفعت إلى 80 ألف ريال سعودي، فكيف أتعامل مع فرق الصرف؟ هل أقبض 70 ألف ريال (وأتحمّل الخسارة)، أم أستحق 80 ألف ريال (إذا ارتفع سعر الصرف) لقاء ما دفعته؟
تابعونا لتصلكم الاخبار أولا بأول :
بانيت بالتلغرام >> https://t.me/panetbanet
للإنضمام لأخبار بانيت عبر واتساب >> https://whatsapp.com/channel/0029VbArrqo9hXF3VSkbBg1A
للإنضمام لأخبار بانيت بالإنستغرام >>https://www.instagram.com/reel/DO8QWtMjFkR/?igsh=MXVvZzVhemN6bGNldA==
من هنا وهناك
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
أرسل خبرا