حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
السؤال : دخل رجلٌ المسجد ليصلِّي العشاء، فوجدهم يصلُّون صلاة الخسوف، فاقتدى بهم في الصلاة. وعندما ركع الإمام ركوعين، وقام وقرأ قراءتين،
تصوير PeopleImages-shutterstock
تبيَّن له أن هذه الصلاة تختلف عن صلاة الفريضة. فماذا يفعل في هذه الحالة؟
أرجو إعطائي فتوى شرعية بذلك.
جزاكم الله خيرًا، ولكم الشكر والتقدير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن دخل مع جماعةٍ يظنُّ أنهم يصلون الفريضة (العشاء)، ثم تبيَّن له أثناء الصلاة أنهم يصلون الكسوف، أو الخسوف، فالواجب عليه إذا تبين له ذلك أن ينوي مفارقة الإمام، ويُتم صلاته منفردًا بنية الفريضة التي دخل فيها؛ لاختلاف الصفة بين الصلاتين في الأفعال الظاهرة، وتعذر المتابعة، فلو استمر في متابعة الإمام حتى أتى بركوعين، وقرأ قراءتين في الركعة الواحدة، فقد بطلت صلاته، ويلزمه الانفصال عن الإمام، واستئناف صلاته (العشاء) من جديد.
قال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم: يصح الاقتداء بإمام الكسوف في القيام الثاني من الركعة الثانية، لإمكان المتابعة حينئذ، وإلا لم يصح الاقتداء بمصلي الجنازة أو الكسوف، ويفارق عند الأفعال المخالفة؛ لأن ربط إحدى الصلاتين بالأخرى مع تنافيهما مبطل. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
أرسل خبرا