حكم من باع أملاكه قبل موته لأقاربه أو لغيرهم
السؤال : عمي ليس له أولاد، ولم يتزوَّج. وقد باع حقَّه الشرعي من الأرض والبناء لي ولأختي، مع العلم أن له أختًا وأبناءَ أخوات، لكن بينهم خلافات كثيرة. فهل هذا حرام؟
تصوير Gumbariya-shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على عمك في بيع ما يشاء من أملاكه، لمن يشاء، ما دام بالغًا رشيدًا، ولا يُمنع الشخص البالغ الرشيد من التصرف في أمواله ببيع وغيره؛ إلا إذا كان مريضًا مرضًا مخوفًا، فإنه يُمنع من الهبة لوارث مطلقًا، ويُمنع من الهبة لغير وارث بما زاد على الثلث، وكذا من بيع المحاباة في المرض المخوف، وبيع المحاباة يعرفه الفقهاء بأنه البيع بأقل من القيمة بكثير بقصد نفع المشتري، على تفصيل ذكرناه وما يترتب عليه في الفتويين: 206782، 301114.
والخلاصة؛ أنه لا حرج في الأصل على عمك في بيع أملاكه أو بعضها لكم أو لغيركم.
والله أعلم.
تابعونا لتصلكم الاخبار أولا بأول :
بانيت بالتلغرام >> https://t.me/panetbanet
للإنضمام لأخبار بانيت عبر واتساب >> https://whatsapp.com/channel/0029VbArrqo9hXF3VSkbBg1A
للإنضمام لأخبار بانيت بالإنستغرام >>https://www.instagram.com/reel/DO8QWtMjFkR/?igsh=MXVvZzVhemN6bGNldA==
من هنا وهناك
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
أرسل خبرا