المستحق لتكاليف الحج المستردة
السؤال : قَدَّمتُ للحج، وألحَّت زوجتي على الذهاب معي، لكنني رفضت؛ لأن لدينا طفلًا صغيرًا ليس له من يرعاه في غيابنا، فأخبرتني أن أختها المسافرة ستعود قبل وقت الحج، ويمكن أن يبقى الطفل معها، فوافقتُ على مضض حتى لا أكسر خاطرها.
المستحق لتكاليف الحج المستردة
أكرمنا الله بالقبول في القرعة، ودفعْتُ تكاليف الحج من مالي.
الآن، تعثَّرت عودة أختها، فحاولنا إيجاد بدائل في نفس المدة، لكن نشب خلاف بيننا، وطلبت الطلاق، فوجدتُ أنه الأمثل، لذلك؛ قمت بإلغاء حجها، حيث إنني سوف أطلقها، ولن يكون هناك محرمٌ للسفر معها، إضافةً إلى السبب الرئيس، وهو عدم وجود بديل مناسب لرعاية الطفل. وحاليًّا، أنا في خطوات استرداد تكاليف الحج. فهل تكاليف الحج من حقها أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجب عليك إعطاء نفقات الحج لزوجتك، إلا أن تتبرع لها بها؛ لأنّ نفقة حجها ليست واجبة عليك، ولم تحصل منك هبة مقبوضة من جهتها.
لكن نصيحتنا لك؛ ألا تطلق زوجتك، وأن تسعى في الإصلاح، وحلّ ما بينكما من مشكلات، وألا ترجع في تبرعك بنفقة حجها، وتحجا سويًا، وتبحث عن قرابة مأمونة تترك عندهم الولد.
فلا ينبغي أن يصار إلى الطلاق؛ إلا عند تعذّر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، والله أعلم.
تصوير dhani setiawan-shutterstock
من هنا وهناك
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
أرسل خبرا