حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين
ما حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين ؟
حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين - تصوير المجلس الاسلامي للافتاء
ملخص الفتوى:
أوّلًا: لا يجوز دفع الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للابن، ولا لابن الابن، ولا لبنت الابن، ولا للبنت، ولا بنت البنت، ولا ابن البنت، بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم.
ثانيًا: يجوز دفع الزّكاة لزوج البنت المحتاج الّذي ليس لديه دخل شهريّ يكفيه ولا مدّخرات ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها.
ثالثًا: لا يجوز دفع الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب، ولا لأب الأب، ولا للأم، ولا لأم الأم، ولا أم الأب وأب الأم، بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم.
ملاحظة: يجوز دفع الزّكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات، المحتاجين الّذين ليس لديهم دخل شهريّ يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها كأرض وعقار ونحو ذلك. والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
أرسل خبرا