دار الافتاء والبحوث الاسلامية : الزّكاة وكفالة اليتيم
18-03-2025 15:27:50
اخر تحديث: 20-03-2025 11:43:00
الزّكاة وكفالة اليتيم : يمكن احتساب كفالة اليتيم الفقير المسكين من الزّكاة بشرط انعقاد النيّة عند الكفالة أنّ هذه الكفالة من مال الزّكاة. وتجدر الإشارة أنّها تحسب زكاةً ومن مال الزكاة، ولها أجر الزكاة، ولا تحسب
صدقة تبرّع كما ورد في نص كفالة اليتيم، كما أنّ أجرها مختلف عن أجر كفالة اليتيم.
الشيخ رائد بدير
رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل
من هنا وهناك
-
حكم فتح مكبّر الصوت أثناء المكالمة الهاتفية دون علم المتصل
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
أخذت من مال زوجها دون علمه لتجهيز زواج بنته.. الحكم والواجب
-
زكاة الذهب المهدَى للبنت من أمها حيث لا تلبسه البنت وأحيانا تلبسه أمها
-
تدعو الله كثيرا ولم يستجب لها فصارت تشك بأن والدها يطعمها من الحرام
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
حكم اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا
أرسل خبرا