حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
السؤال : أنا أعمل في مؤسسة دولية، وأقوم بتنفيذ مشاريع لصالحها مع المسؤول عن المؤسسة الدولية في الدولة التي ننفذ فيها هذه المشاريع. ونتقاضى راتبًا شهريًا مقابل تنفيذها.
تصوير Pickadook-shutterstock
لدي أخ يعمل في التجارة، ونطلب منه توريد مستلزمات خاصة بالمشاريع، مثل الوجبات الساخنة أو الطرود الغذائية وغيرها، حيث يقوم بتجهيزها لنا، ويتحمل تكاليفها مقدمًا، ثم ينتظر حتى تقوم المؤسسة بدفع المستحقات لاحقًا. ونحن شركاء معه في المال الذي يدفعه لتنفيذ هذه المشاريع من أموالنا الخاصة. فهل يجوز لنا أخذ نسبة من الربح؟ مع العلم أن أسعار المشاريع التي ننفذها مطابقة لأسعار السوق المحلي، ولا يوجد فيها أي مغالاة، بل نسعى للحصول على أسعار أقل ونعرضها على المؤسسة. فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنتما وكيلان عن الشركة في شراء الوجبات والطرود، والتعاقد مع الموردين، وشراؤكما من المورد الذي تشتركان معه، هو في حكم شرائكما من أنفسكما، وشراء الوكيل من نفسه لا يصح -على الراجح- دون إذن من موكله، قال في الإقناع: ولا يصح بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله إلاَّ بإذنه. اهـ.
قال البهوتي في شرحه للإقناع لهذه الجملة: بأن أذن له في البيع من نفسه، أو الشراء منها، فيجوز لانتفاء التهمة. اهـ.
وعليه؛ فيلزمكما إعلام صاحب الشركة بحقيقة الحال، فإن أذن بذلك، فلا حرج عليكما، وإلا لم يجز.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
أرسل خبرا