زكاة الشقة المشتراة بنية استغلالها كعيادة
السؤال: أمي لديها شقّة كانت قد اشترتها بمالها بنية استغلالها كعيادة، ولكن ذلك لم يحدث. وأبي منفصل عن أمي، ويسكن حاليًّا في تلك الشقّة، بينما تسكن أمي في شقّة الزوجية. فهل تجب الزكاة على هذه الشقّة؟
تصوير shisu_ka -shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة في الشقة المذكورة نفسها؛ لأنها ليست معدّة للتجارة (أي للبيع والشراء بقصد الربح).
قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: والعروض التي لم تشتر للتجارة من الأموال، ليس فيها زكاة بأنفسها، فمن كانت له دور، أو حمامات، لغلّة، أو غيرها، أو ثياب كثرت أو قلت، أو رقيق، كثر أو قل: فلا زكاة فيها. اهـ.
ولكن إذا كان والدك يدفع الأجرة مقابل السكن، فتجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا بنفسها، أو مع ما انضم إليها من نقود أخرى، وحال عليها حول قمري.
قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم، وكراء المساكن، وكتابة المكاتب: أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قلّ ذلك أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ومن أجّر داره، فقبض كراها، فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
أرسل خبرا