ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
السؤال : توفّيت جدّتي منذ أسبوع، ووالدتي هي ابنتها الوحيدة. جميع أشقّاء جدّتي من الأب والأم قد توفّوا، ولكن لها إخوة غير أشقاء من جهة الأب (أخوان وأختان).
فهل يرثون منها؟ كما أن جدّتي تركت مبلغًا من المال يخصّها، كان في المنزل، عبارة عن معاشها الشهري ومصروفاتها. فهل تُعدّ هذه الأموال من التركة، أم إنّ والدتي حُرّة في التصرّف بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما تركته جدتك -رحمها الله- من نقود، وغيرها من أموال، حتى ملابسها، وأثاثها المنزلي، وكل ما كانت تملكه في حياتها، فإنه يدخل في جملة التركة التي تقسم بين الورثة القسمة الشرعية.
والإخوة من الأب هم من الورثة العصبة، فمن توفيت عن بنت واحدة، وإخوة من الأب، فإن لابنتها النصف فرضًا، ولإخوتها من الأب الباقي تعصيبًا، للذكر ضعف ما للأنثى.
ومن المهم أن تعلمي أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، والله أعلم.
تصوير Yasir Nur Hidayat-shutterstock
من هنا وهناك
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
أرسل خبرا