كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
السؤال : أعملُ سِمسارًا (وسيطًا) بين البائع والمشتري؛ حيثُ يقوم الزبائن بتحويل مبالغ مالية لأشتري لهم احتياجاتهم. ومن المعلوم أن الدفع -وفقًا للأصول- يجب أن يكون بنسبة تقارب 100% من قيمة البضائع قبل شحنها، غير أن هذا الأمر لا يُطبَّق دائمًا.
تصوير RomanR-shutterstock
ففي بعض الحالات، تُشحَن البضائع قبل سداد كامل قيمتها؛ فقد يدفع الزبون 50% من المبلغ قبل الشحن، ثم 30% قبل وصول البضائع إلى الميناء، وأخيرًا يُسدَّد ما تبقّى (20%) عند وصول البضائع إلى السوق. مع ذلك، فإن الأصل في المعاملة يقتضي دفع القيمة الكاملة للسلعة (100%) قبل تسليم سندات الحاوية.
وفي حال لم يدفع الزبون القيمة الكاملة (100%)، أضطرُّ إلى دفع المبلغ المتبقي من حسابي الخاص، وذلك ليتم شحن البضائع وتسليم سندات الحاوية قبل وصولها إلى الميناء.
وهنا تبرز إشكالية تتعلّق بتقلّبات سعر الصرف؛ فعلى سبيل المثال: إذا دفعتُ للزبون 20 ألف دولار، وكان سعر الصرف حينها يعادل 75 ألف ريال سعودي، ثم تغيّر السعر عند وصول البضائع إلى السوق، فأصبح 20 ألف دولار تعادل 70 ألف ريال سعودي، أو ارتفعت إلى 80 ألف ريال سعودي، فكيف أتعامل مع فرق الصرف؟ هل أقبض 70 ألف ريال (وأتحمّل الخسارة)، أم أستحق 80 ألف ريال (إذا ارتفع سعر الصرف) لقاء ما دفعته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دفعك النسبة الباقية من قيمة السلعة عن الزبون، يعتبر قرضًا منك له، والأصل في قضاء الزبون للدين أن يسدده بمثله، فمن أقرضته دولارات قضاها بمثلها، ولا يجوز اشتراط رده بعملة أخرى عند العقد، ولكن لا مانع من السداد بعملة أخرى عند السداد إذا تراضيتما على ذلك بسعر الدولار اليومي وقت السداد.
قال ابن قدامة في المغني: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفًا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
وجاء في المعايير الشرعية: تصح المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة ... ومن صورها ما يأتي:
استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما، بعملة أخرى، على أن يتم الوفاء فورًا بسعر صرفها يوم السداد.
والدليل على ذلك ما روى أحمد، وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم فتح مكبّر الصوت أثناء المكالمة الهاتفية دون علم المتصل
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
أخذت من مال زوجها دون علمه لتجهيز زواج بنته.. الحكم والواجب
-
زكاة الذهب المهدَى للبنت من أمها حيث لا تلبسه البنت وأحيانا تلبسه أمها
-
تدعو الله كثيرا ولم يستجب لها فصارت تشك بأن والدها يطعمها من الحرام
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
حكم اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا
أرسل خبرا