لا يقع الطلاق بمجرد الوعد به
السؤال: زوجي كان غاضبا، فقال لي: والله سأطلقك غدا، وقال لي إنه قالها، وليس في نيته الطلاق. فأرجوكم ردوا عليَّ، هل وقع الطلاق؟ وجزاكم الله كل خير.
صورة للتوضيح فقط - تصوير:Antonio Guillem shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ لا يترتب عليه طلاق، فهو مجرد وعد بالتطليق في الغد، مؤكدا باليمين بالله تعالى، ولا يلزم الزوج الوفاء بهذا الوعد، ولا البر في يمينه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.انتهى من مجموع الفتاوى.
وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: لو قال بدل أنت طالق: أطلقك....لم يقع شيء؛ لأنه وعد. انتهى.
لكن على الزوج إذا لم يطلق في الغد؛ كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، وراجعي الفتوى: 2022.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
-
الميل القلبي إلى المعصية... حكمه... وعلاجه
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
ما حكم التّشريك (أي الجمع) بالنّيّة بين قضاء رمضان وصيام السّتّ من شوّال؟
أرسل خبرا