بلدان
فئات

17.08.2025

°
06:28
اعتقال شاب من جسر الزرقاء بشبهة قتل الشابة روزيت جربان باطلاق نار
06:17
اليوم : ‘ اضراب الشعب ‘ يعم جميع أنحاء البلاد
23:42
ليلة دامية: مصابان بحالة خطيرة اثر إطلاق نار على مبنى في عكا
22:57
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية: ‘ندين تجميد الحسابات البنكية لبطريركية الروم الأرثوذكسية في القدس‘
22:44
جريمة قتل في جسر الزرقاء: اقرار وفاة الشابة بعد فشل محاولات الإنعاش
22:24
شابة بحالة حرجة اثر تعرضها لاطلاق نار في جسر الزرقاء
21:49
المأساة في يافا: فرق الإنقاذ تواصل البحث في البحر
21:40
مقتل شاب واصابة اخر جراء حادث عنف في بيت حنينا بالقدس
21:38
حادث مأساوي في عرض البحر بيافا: مصرع شابيْن والبحث عن ثالث في المياه
20:46
الشرطة: ضحيتا حادث الدراجة النارية صباح اليوم قرب الحولة شرطيان من حرس الحدود
20:25
اعتقال مشتبهيْن من يافا بطعن شاب واصابته بجروح خطيرة
18:56
نقل طفل (4 سنوات) بحالة خطيرة إلى المستشفى بعدما صدمته سيارة في أم الفحم
18:25
عيسى نجيدات مدربا لفريق هبوعيل بلدي عرابة
17:48
زعماء أوروبيون يتعهدون بدعم أوكرانيا ومواصلة الضغط على روسيا
17:44
زيلينسكي: روسيا قد تكثف هجماتها على الخطوط الأمامية في الأيام المقبلة
17:40
أمريكا توقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة
17:39
المستشار الألماني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا
17:26
اعتقال 5 مشتبهين ‘بالتحرض ضد اسرائيل ورفع أعلام حماس خلال جنازة في قرية دوما بالضفة‘
17:26
اندلاع حريق كبير في مخزن مصنع في نهلال
17:12
اعتقال سائق سيارة أجرة من باقة الغربية بشبهة القيادة تحت تأثير المخدرات
أسعار العملات
دينار اردني 4.77
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.58
فرنك سويسري 4.19
كيتر سويدي 0.35
يورو 3.95
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.33
كيتر دنماركي 0.53
دولار كندي 2.45
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.3
دولار امريكي 3.38
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2025-08-17
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.41
دينار أردني / شيكل 4.83
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.98
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.22
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.81
اخر تحديث 2025-08-14
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية

22-11-2023 11:02:08 اخر تحديث: 02-12-2023 07:20:00

السؤال: قرأت في فتاوى سابقة على الموقع أن جمهور الفقهاء -باستثناء الحنابلة- لا يجيزون النسبة في العمولة، كما قرأت في إحدى الفتاوى على الموقع أن معرفة النسبة،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Stokkete shutterstock

والمبلغ قبل الشروع في المعاملة تزيل الجهالة، وبالتالي تكون المعاملة مباحة، والسؤال: قبل عدة أشهر أصبحت كل البطاقات المصرفية تفرض رسوما -10%- إضافية على ثمن السلعة، في حالة كان الثمن بعملة أجنبية، إضافة إلى مبلغ ثابت -10- بالعملة المحلية، رسوم استخدام دولي، ولا أعلم هل هذه المصروفات تخصم من جهة واحدة؟ أم من جهتين متعاقبتين؟ فإذا أردت شراء سلعة من موقع محلي، أو عالمي، بعملة أجنبية، ولنفترض أن ثمنها: 50 دولارا، فعليَّ أن أدفع: 55 دولارا -10 بالعملة المحلية- ولكن الموقع البائع للسلعة ستصله: 50 دولارا منها فقط، وإذا أردت استرجاع السلعة فسأسترد: 50 دولارا من الموقع الذي باع لي، وهو ما يقابل ثمن السلعة؛ ولن أسترد عمولة المصرف التي أخذها مني عند الشراء، فهل استخدام البطاقات المصرفية في هذه الحالة جائز أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة النسبة، وهل تفضي إلى الجهالة هنا أو لا؟ الجواب عنه: أن النسبة إذا أضيفت إلى معلوم كانت معلومة.
وعليه؛ فالإشكال هنا ليس في جهالة النسبة، ومقدار المأخوذ، وإنما الإشكال فيما إذا كانت البطاقة الائتمانية غير مغطاة، والثمن الذي يسدد المرء به مشترياته يعتبر قرضا من الجهة المصدرة للبطاقة. وعليه؛ فالرسوم التي تأخذها تلك الجهة مقابل المعاملة هل تعتبر فائدة ربوية مقابل القرض، فتكون حراما، أو هي رسوم فعلية مقابل الخدمة، فلا تكون محرمة حينئذ؟ فقرار مجمع الفقه على أن الرسوم المرتبطة بمقدار مبلغ القرض لا تجوز، على اعتبار كونها ليست رسوما فعليه، ومما جاء فيه: ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره: 13-10/2- و13-1/3. انتهى.
وذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أنه لا حرج في كون هذه الرسوم نسبة مئوية من قدر المبلغ الذي تم التعامل به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 156047.
والله أعلم.
panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك