هل يجب الحج على المرأة التي عندها ذهب للزينة؟
السؤال : أمتلك 130 جراما من الذهب للزينة من شبكة زواجي، ولم أزكه؛ لأنني أخذت بالرأي الذي يقول: إن الذهب المعد للزينة لا زكاة عليه، وأيضا أنا لا أعمل،
صورة للتوضيح فقط - تصوير : Ayman Zaid shutterstock
ولا أملك أي أموال في البنوك، وأنا ربة منزل، ولا أملك غير هذا الذهب. فهل يجب علي الحج؟
ولو بعت هذا الذهب فقيمته تكفي لأداء الحج، ولن يتبقى لي أي ذهب، أو نقود بعد ذلك، إلا إذا رزقني الله في المستقبل.
هل يجب علي الحج الآن؛ لأني أملك ما يكفيني للحج؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة عليك فيما تملكينه من مصاغ؛ لأنَّ الذهب المعد للزينة لا زكاة فيه عند جماهير أهل العلم -رحمهم الله تعالى-، كما فصلناه في الفتوى رقم: 6237.
وهذا الذهب المعد للزينة، إما أن تكوني في حاجة إليه للزينة المعتادة، كالقرط، والخاتم، والسوار، والقلادة - فلا يجب عليك أن تبيعيه لتحجي من ثمنه؛ لأن الحج إنما يجب على المستطيع الواجد لمال زائد عن حوائجه الأصلية. وما تتزين به المرأة -عادة- هو من حوائجها الأصلية؛ فلا تُكَلَّف بيعه.
قال الشيخ ابن عثيمين في (فتاويه): الذهب من الحاجات الأصلية التي لا بد للمرأة منها، فلا يلزمها أن تبيعه؛ لتحج. انتهى.
وأما إن كان هذا الذهب زائدًا عن حوائجك الأصلية - فيجب عليك حينئذٍ أن تبيعي منه ما تحجين بثمنه. والله -تعالى- يخلف عليك، ويعوضك خيرًا؛ فإنَّ من ترك شيئًا لله عوضه الله -تعالى- خيرًا منه.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء: العطر الممنوع على المُحرِم للحج أو العمرة
-
ماذا ينتظر الحجاج وهم على أعتاب يوم التروية؟
-
دار الافتاء توضح مدة المكوث في مكة بعد طواف الوداع واتّباع تعليمات المرشد
-
حكم لباس الإحرام على هيئة الوزرة
-
هل تسقط صلاة الجمعة عن من صلّى العيد جماعة ؟
-
الرجاء من الله ألا يستجيب دعاء الأب على بنته
-
الشيخ مشهور فواز في ‘رسالة استرحام للتجار‘ مع اقتراب عيد الأضحى: ارفقوا بالناس ولا تغالوا في الأسعار
-
ما حكم الاقتداء بإمام الحرم من داخل مصليات الفنادق المجاورة للحرم؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يوضح كيفية توزيع الأضحية
-
هل من الممكن أن أُسامح جميع من أخطأ في حقي، حتى لو لم يتب الشخص من الذنب
أرسل خبرا