ما حكم إخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام نقدًا ؟
في كلّ عامٍ تُثار نفس المسألة حول حكم إخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام نقدًا، إذ يتشدّد البعض في المسألة ويصوّرها كأنّها قضيّة الإسلام الكبرى
ما حكم إخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام نقدًا؟ - تصوير المجلس الاسلامي للافتاء
ومن الثّوابت القطعيّة الّتي لا تحتمل الاجتهاد. ويغفل أو يتغافل أنّ الحنفيّة وهو من المذاهب المعتبرة عند أهل السّنة وإمامهم الإمام الأعظم "أبو حنيفة النّعمان" الّذي يُقال أنّه كان تابعيًّا، ومعنى قولنا تابعيّ أي التقى بصحابيّ؛ قد أجازوا إخراج النّقد في صدقة الفطر، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى في حالة ما إذا كان إخراج القيمة من النّقود أو غيرها تترتّب عليه مصلحة راجحة للفقير، كما سيأتي النّقل من كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية.
وبهذا القول قال من التّابعين سفيان الثّوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز...
ومن الأدلّة الّتي استدلّوا بها على جواز أخذ القيمة في زكاة الفطر، ما رواه البخاري في الصّحيح: باب العرْض في الزّكاة وقال طاووس قال معاذ -رضي الله عنه- لأهل اليمن: "ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصّدقة مكان الشّعير والذّرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم".
ثمّ من أراد إخراجها بشكل حبوب أو تمر أو زبيب فله ذلك، ولكن ليس له أن ينكر على من أخرجها نقدًا؛ ذلك أنّ القائلين بإخراجها من الأقوات وهم جمهور الفقهاء لم يمنعوا العمل بقول الحنفيّة والأخذ به شريطة التّقيّد بمكيالهم!!!
ثمّ: هب أنّك أعطيت الفقير صاعًا من القمح أو الشّعير فماذا سيفعل في القمح أو الشّعير؟!! الجواب: سيقوم ببيعه بثمن أقلّ من سعر المثل ليحصل على النّقد!! وكذلك الحال لو أعطيته تمرًا أو زبيبًا!! نعم قد يكون في بلدات معيّنة الحبوب والتّمر والزّبيب أفضل من النّقد ولكن في بلادنا النّقد أفضل في الغالب الأعمّ من الحبوب.
ويبقى السّؤال الأهمّ الّذي نطرحه دائمًا: لماذا يصرّ البعض على إشغال المسلمين في مسائل فقهيّة فرعيّة اجتهاديّة وسعت المسلمين طبقة عن طبقة وجيلًا عن الجيل؟!! أليس في ذلك صرف للمسلمين عن قضاياهم المصيريّة الكبرى؟!! ومن هو المستفيد من وراء هذا الجدل والخلاف؟!!
رحم الله ابن تيمية كيف عرض المسألة بغير تعصّب ولا غلوّ ولا تشدّد ولا إفراط ولا تفريط، حيث جاء في كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيّم: "وأنّه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين" (ص 138).
والله تعالى أعلم
أ. د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلاميّ للإفتاء

أ. د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلاميّ للإفتاء - تصوير المجلس الاسلامي للافتاء
من هنا وهناك
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
-
الميل القلبي إلى المعصية... حكمه... وعلاجه
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
ما حكم التّشريك (أي الجمع) بالنّيّة بين قضاء رمضان وصيام السّتّ من شوّال؟
-
ما حكم صيام الحامل والمرضع؟
أرسل خبرا