المجلس الاسلامي للافتاء : فتاوى رمضانيّة - ضابط المفطّرات
06-03-2024 15:44:34
اخر تحديث: 06-03-2024 19:56:00
1. استعمال الصّائم للكحل وقطرة العين وقطرة الأنف وقطرة الأذن: لا يفطّر، ولكن يجب عليه أن يجتنب ابتلاع ما وصل إلى الحلق.
المجلس الاسلامي للافتاء : فتاوى رمضانيّة - ضابط المفطّرات - تصوير المجلس الاسلامي للافتاء
2. إبرة الحديد والإنفوزيا والإبرة الورديّة المغذّية وغسيل الكلى تفطّر.
3. إبرة البنج والتّخدير والتّطعيم والإنسولين والحقن الشّرجيّة والتّحاميل لا تفطّر، والأفضل التّأخير إلى ما بعد الإفطار إذا أمكن.
4. سحب الدّم والحجامة لا يفطّر.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس .

من هنا وهناك
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
-
الميل القلبي إلى المعصية... حكمه... وعلاجه
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
ما حكم التّشريك (أي الجمع) بالنّيّة بين قضاء رمضان وصيام السّتّ من شوّال؟
-
ما حكم صيام الحامل والمرضع؟
أرسل خبرا