ما هوي حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين؛ وبعد: أوّلًا: لا يجوز دفع الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للابن، ولا لابن الابن،
ما هوي حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين؟ تصوير: مجلس الافتاء
ولا لبنت الابن، ولا للبنت، ولا بنت البنت، ولا ابن البنت، بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم.
ثانيًا: يجوز دفع الزّكاة لزوج البنت المحتاج الّذي ليس لديه دخل شهريّ يكفيه ولا مدّخرات ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها.
ثالثًا: لا يجوز دفع الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب، ولا لأب الأب، ولا للأم، ولا لأم الأم، ولا أم الأب وأب الأم، بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم.
ملاحظة: يجوز دفع الزّكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات، المحتاجين الّذين ليس لديهم دخل شهريّ يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها كأرض وعقار ونحو ذلك.
والله تعالى أعلم المجلس الإسلاميّ للإفتاء - عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس.
من هنا وهناك
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
حكم اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا
-
زكاة الشقة المشتراة بنية استغلالها كعيادة
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
حكم بيع وشراء الذهب بمجرد تسجيله على الورق
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
الامتناع عن أكل لحم البقر أمام الهندوس.. رؤية شرعية
-
من أخذ مالا من قريبه لإنشاء مشروع ثم يرده له بفائدة في حال الربح
-
التذكير بخطورة التهاون في الصلاة من الأمر بالمعروف
-
حكم إرجاع من اختلعت مرتين ثم طلقها زوجها بالثلاث
أرسل خبرا