مَنْعُ الأبِ ابنتَه المعقود عليها من محادثة زوجها على الهاتف
السؤال : هل يجوز للأب أن يأمر ابنته بعدم التكلم مع زوجها على الهاتف بعد عقد القران؟ وهل يجوز لها أن تمتنع عن التكلم معه بدعوى هذه الحجة، وتخبره بأن والدها غير راض عن هذا الشيء،
ولا تستطيع عصيانه خوفا من الله تعالى؟ وهل يجوز لها عصيانه في هذا الشيء، علما بأنها بالغة، وفي سن الرشد؟ وهل تتجاهل زوجها، وتغلق الهاتف، كما قال لها والدها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا كانت في بيت أبيها معقودا عليها، ولم يدخل بها زوجها، ولم تنتقل إلى بيته؛ فليس لزوجها ولاية عليها؛ ولكن ولايتها لأبيها؛ فعليها طاعته في المعروف؛ وطاعة الوالد تجب فيما يكون له فيه غرض صحيح، وليس على الولد فيه ضرر.
قال ابن تيمية -رحمه الله: وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ طَاعَةُ وَالِدِيهِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ، وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ أَحْمَدَ، وَهَذَا فِيمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمَا، وَلَا ضَرَرَ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَضُرَّهُ، وَجَبَ، وَإِلَّا؛ فَلَا. انتهى من الفتاوى الكبرى.
وعليه؛ فإن لم يكن للأب غرض صحيح في منع ابنته من مكالمة زوجها بالهاتف؛ فلا تجب عليها طاعته في هذه الحال؛ ويجوز لها مكالمة زوجها دون علم أبيها.
وأما إن كان للأب غرض صحيح في منعها من مكالمته بالهاتف؛ فالواجب عليها طاعته.
وعلى كل حال؛ فينبغي لها أن يكون عندها من الحكمة والحذق ما يجنبها إغضاب زوجها في حالة ما لو امتنعت من مكالمته تلبية لأمر أبيها.
ونصيحتنا للزوج أن يبادر بالزفاف ما استطاع، ونصيحتنا للأب ألا يمنع ابنته من مكالمة زوجها بالهاتف، ما لم تكن هناك مفسدة مترتبة على ذلك.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
أرسل خبرا