كيفية زكاة صندوق التقاعد الإلزامي
يتكوّن صندوق التّقاعد ممّا يلي: 1. صندوق التّوفير: وهو عبارة عن حصّة المشغّل وحصّة الموظّف،
كيفية زكاة صندوق التقاعد الإلزامي - تصوير المجلس الاسلامي للافتاء
وهذه الأموال تقبض عند بلوغ سنّ التّقاعد فقط (67 للرجال و 62 للنّساء)، وهناك إمكانيّة لقبضها قبل سنّ التّقاعد، وعندها يخسر الموظّف ما قيمته 35% من هذه المبالغ.
2. مكافأة نهاية الخدمة: وهي عبارة مبلغ تدفعه المؤسّسة مقابل استحقاق مستقبلي في نهاية الخدمة (غير مقتطع من معاش العامل).
كيفيّة زكاة هذه الأموال:
أوّلًا بالنسبة لصندوق التّوفير فإنّه يزكّى فقط الجزء المقتطع من معاش الموظّف إضافة لأرباح هذا الجزء، وذلك بعد قبضه فورًا عن عام واحد فقط لأنّ هذا الصّندوق إلزاميّ بخلاف صندوق الاستكمال فهو باختيار الشّخص، وأمّا بالنّسبة للجزء الموهوب من المشغّل فلا يزكّى إلّا بعد مرور حول من يوم القبض الفعليّ، والأولى أن يزكّى هذا الجزء وأرباحه فور القبض عن عام واحد. وفي حال قبض الشّخص المبلغ قبل سنّ التّقاعد فإنّ ما يُخصم وهو 35% من المبلغ الكليّ لا يدخل في الزّكاة.
ثانيًا: بخصوص مكافأة نهاية الخدمة: لا تجب فيها الزّكاة إلّا بعد مرور حول من يوم القبض إذا كانت بالغة النّصاب بمفردها أو بمجموع ما لديه من الأموال.
ملاحظات مهمّة:
أ. في حال وصول الشّخص سنّ التّقاعد وعدم سحبه المبلغ بإرادته فإنّه يلزمه زكاته في كلّ عام.
ب. في جميع الحالات الّتي يتمّ فيها خصم 35% من المبلغ عند السّحب، فإنّ الزكاة تكون على ما تبقّى بعد خصم هذه النّسبة.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس .

أ.د. مشهور فوّاز - تصوير المجلس الاسلامي للافتاء
من هنا وهناك
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
-
الميل القلبي إلى المعصية... حكمه... وعلاجه
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
ما حكم التّشريك (أي الجمع) بالنّيّة بين قضاء رمضان وصيام السّتّ من شوّال؟
-
ما حكم صيام الحامل والمرضع؟
أرسل خبرا