يقول السّائل: هل تجب الزّكاة في النّقود المدّخرة للبناء أو التّعليم أو الزّواج أو الحجّ في كلّ عامٍ حتّى لو كان الحساب مدينًا؟
يقول السّائل: هل تجب الزّكاة في النّقود المدّخرة للبناء أو التّعليم أو الزّواج أو الحجّ في كلّ عامٍ حتّى لو كان الحساب مدينًا؟

أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
الجواب: تجب الزّكاة في النّقود البالغة النّصاب والّتي حال عليها الحول وهي بالغة النّصاب، ولو كانت مدّخرة للبناء والتّعليم والزّواج والحجّ، وذلك في كلّ عامٍ طالما أنّها ما زالت بالغة النّصاب. ولا تخصم الدّين إلّا إذا أردت السّداد على الفور.
وفي هذه الحالة إذا قمت بالسّداد ولم يبق معك بعد السّداد نصاب، وهو عشرون ألف شاقل فلا زكاة عليك وإن بقي معك عشرون ألف فأكثر لزمك زكاة ما تبقّى.
وإذا كان الدّين مقسّطًا على سنوات فلا تخصم إلّا قسط السّنة الحاليّة من المبلغ الكليّ، ثم تزكّي ما تبقّى إن بقي معك نصاب فأكثر ولكن الأفضل عدم الخصم مطلقًا.
ملاحظة مهمّة: القرض الرّبويّ محرّم وهو كبيرة عظيمة من الكبائر، ويجب التّوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار والتّضرّع إلى الله تعالى بقبول توبتك والمبادرة بسداده بأقرب فرصة ممكنة للتّخلّص من دفع الرّبا.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
أرسل خبرا