ما حكم عقد الزّواج بين العيدين؟
يتناقل كثيرٌ من النّاس معلومةً مغلوطةً لا أصل لها في الشّريعة الإسلاميّة وهي حرمة إجراء عقد زواجٍ بين العيدين.

أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس الاسلامي للافتاء
والحقيقة أنّه لا مانع من الزّواج بين العيدين، بل قد استحبّ علماء الشّافعيّة الزّواج في شوّال دفعًا لبدعة التّشاؤم الّتي كانت سائدة في الجاهليّة. وذلك لما جاء في الحديث الصّحيح عن السّيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنّها قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ..... وَكَانَتْ رضي الله عنها تستحبّ أن تُدخِلَ نساءَها فِي شَوَّالٍ" صحيح مسلم حديث رقم (1423).
قال النّووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: "فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّزْوِيجِ وَالتَّزَوُّجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ -أي يتشاءمون- بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ والرّفع" (شرح النّووي على مسلم، 9 /209).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
-
الميل القلبي إلى المعصية... حكمه... وعلاجه
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
ما حكم التّشريك (أي الجمع) بالنّيّة بين قضاء رمضان وصيام السّتّ من شوّال؟
-
ما حكم صيام الحامل والمرضع؟
أرسل خبرا