حكم حفلات الأعراس في ظلّ الحرب على غزة
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: إنّه من المقرّر شرعًا أنّ المسلمين تصبّ أحزانهم
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
وآلامهم في خندق واحد، وإن اختلفت أقطارهم وألوانهم وأعراقهم.
روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "ترى المُؤْمِنِينَ في تَراحُمِهِمْ وتَوادِّهِمْ وتَعاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إذا اشْتَكَى عُضْوٌ تَداعَى له سائِرُ جَسَدِهِ بالسَّهَرِ والحُمَّى".
وبناءً عليه: انطلاقًا من هذه التّوجيهات النّبويّة السّامية نقول:
إنّ إقامة حفلات الأعراس في ظلّ نزول البلاء على الأمّة يتنافى مع الرّوابط والوشائج الإيمانيّة، بل ويتنافى مع المبادئ والقيم الوطنيّة.
فالمسلم لا يكمل إيمانه إلّا إذا شارك الأمّة كافّة في أحزانها وآلامها.
يقول أحد العارفين بالله تعالى: «من ضحك، أو استمتع، أو لبس ثوبًا مبخّرًا، أو ذهب إلى مواضع المتنزّهات أيّام نزول البلاء على المسلمين فهو والبهائم سواء».
فليس من المروءة أن نرى البلاء على أهلنا في غزّة يصبّ صبًّا، ونحن بالمقابل نقيم حفلات الأعراس دون اكتراث واهتمام بما ينزل بالأطفال والنّساء والشّيوخ والشّباب.
ومن هنا: ندعو الأهالي إلى الاقتصار في الأفراح على الدّائرة الضّيّقة وعلى الولائم المتواضعة وألّا يتخلّل الأعراس عزف ولا رقص ولا غناء.
وننصح بتوفير هذه التّكاليف والمصاريف الطّائلة على الأعراس لتصرف على فقراء المسلمين ومصالحهم، وما قيل في حفلات الأعراس يقال أيضًا في غيرها من الحفلات من باب أولى.
المجلس الإسلاميّ للإفتاء - عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
أرسل خبرا