حكم زيادة صاحب المعرض على السعر الذي يحدده صاحب السيارة وأخذه لنفسه
السؤال : زوجي تاجر سيارات مستعملة، ومن قريب فتح معرض سيارات، وليست كل السيارات في المعرض تابعة له، لكن هناك تجار يعرضون سياراتهم عنده،

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Mikbiz
وغير تجار يعرضون سياراتهم أيضا. فسؤالي هنا: زوجي التاجر يعرض سيارة شخص ما، وهذا الشخص يقول لزوجي: أنا أريد فيها 500 ألف مثلا، وزوجي يمكن أن يبيعها بـ 550، ويأخذ هو الزيادة، ولما أخبرته أن هذه الزيادة يمكن أن يكون فيها شبهة، قال لي: معروف أن كل التجار يتعاملون بهذه الطريقة، فهل هذا يصح شرعا؟ وهل هذا المال حلال لزوجي؟ حتى ولو لم يخبر صاحب السيارة بهذه الزيادة، فقط؛ لأن هذا شيء معروف بين تجار السيارات هنا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن العرف الذي ذكره زوجك يعني به أن من وضع سيارته عند صاحب معرض ليبيعها له، وطلب فيها ثمنا معلوما، أن ما زاد على هذا الثمن، فهو لصاحب المعرض.
وإن كان الأمر كذلك، فلا حرج.
قال ابن قدامة في «المُغني»: إذا دفع إلى رجل ثوبا، وقال: بعه بكذا، فما ازددت فهو لك. صح ... وروي ذلك عن ابن عباس. وبه قال ابن سيرين، وإسحاق، وكرهه النخعي، وحماد، وأبو حنيفة، والثوري، والشافعي، وابن المنذر؛ لأنه أجر مجهول، يحتمل الوجود، والعدم. ولنا ما روى عطاء، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجلُ الرجلَ الثوب، أو غير ذلك، فيقول: بعه بكذا، وكذا، فما ازددت، فهو لك. ولا يعرف له في عصره مخالف؛ ولأنها عين تنمى بالعمل فيها، أشبه دفع مال المضاربة. اهـ.
وعليه؛ فإن كان العرف جاريا بما ذكره زوجك من أن لصاحب المعرض الزيادة على السعر الذي يحدده صاحب السيارة ليأخذ تلك الزيادة لنفسه، فلا بأس، إذ المعروف عرفا، كالمشروط شرطا.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أخذت من مال زوجها دون علمه لتجهيز زواج بنته.. الحكم والواجب
-
زكاة الذهب المهدَى للبنت من أمها حيث لا تلبسه البنت وأحيانا تلبسه أمها
-
تدعو الله كثيرا ولم يستجب لها فصارت تشك بأن والدها يطعمها من الحرام
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
حكم اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا
-
زكاة الشقة المشتراة بنية استغلالها كعيادة
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
حكم بيع وشراء الذهب بمجرد تسجيله على الورق
أرسل خبرا