بلدان
فئات

17.08.2025

°
22:33
اصابة شاب وشابة بحادث عنف في اللد
22:33
محمد شكر يتألق مرة احرى ويسجل هدفين في فوز أبناء الرينة على مكابي حيفا
22:02
انطلاق التدريبات لفريق هبوعيل بلدي عرابة
21:02
أهال من الناصرة والمنطقة: أسعار الكتب والقرطاسية ترتفع في كل عام ونختصر في الكثير من المشتريات
20:51
وكالة: انتحاري فجر نفسه باستخدام حزام ناسف في حلب بسوريا ولا إصابات أخرى
20:50
اغلاق محميات طبيعية بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية
20:39
الجيش الاسرائيلي: اعتراض عملية إطلاق اجتازت من وسط القطاع باتجاه غلاف غزة
20:18
إعلام رسمي: سماع دوي انفجار في حلب بسوريا والسبب غير واضح
20:00
مصرع الشيخ سامر جودات محاميد من ام الفحم اثر سقوطه عن علو
19:27
رجل بحالة خطيرة جراء حادث عنف في رهط
19:18
صدمة كبيرة في الوسط الفني بعد وفاة الفنان تيمور تيمور غرقاً
19:18
بث مباشر | ‘هذا اليوم‘: إسرائيل تشهد إضراباً واسعاً واحتجاجات، ثلاث جرائم قتل تهز المجتمع العربي في ليلة دامية
19:09
جريمة قتل تسرق أحلام روزيت البسيطة.. أم وأخوات مفجوعات: ‘ليش طخها؟ مش حرام؟‘
18:54
وفاة الشاب جهاد فواز عودة من حوارة متأثرا باصابته باطلاق نار في تل أبيب
18:27
ضبط سلاح وذخيرة خلال نشاط للشرطة في عكا واعتقال مشتبه
18:13
اعتقال شاب من يافا بشبهة تنفيذ عملية سطو في حولون
17:06
شاب بحالة متوسطة اثر حادث طرق ذاتي في الطيرة
16:45
اصابة متوسطة لعامل سقط من ارتفاع في كفرمندا
16:24
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا الصاروخ الذي أطلق من اليمن
16:24
صفارات الإنذار تدوي في مختلف انحاء البلاد
أسعار العملات
دينار اردني 4.77
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.58
فرنك سويسري 4.19
كيتر سويدي 0.35
يورو 3.95
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.33
كيتر دنماركي 0.53
دولار كندي 2.45
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.3
دولار امريكي 3.38
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2025-08-17
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.4
دينار أردني / شيكل 4.82
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 4.01
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.21
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.81
اخر تحديث 2025-08-17
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

أوصت بكل مالها لابن وبنت أخيها مع وجود ورثة

09-05-2024 06:55:06 اخر تحديث: 10-05-2024 07:40:00

السؤال : توفيت امرأة كانت تكفل ابنا وبنتا لأخيها من الأيتام من الأم والأب، وليس لها أبناء، ولم تتزوج إلا قبل وفاتها بأربع سنوات. وأوصت شفاهة بكل مالها، وممتلكاتها لابن وبنت أخيها،


صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Burdun Iliya

اللذين كانت تكفلهما، وكانت تعتبرهما أبناءها، ولها أخ من الأثرياء، وثلاث أخوات لا يردن شيئا من التركة. وزوجها المذكور تزوجها وهي مريضة بالسرطان، طمعا في ميراثها، فتحسنت حالتها، وشفيت من السرطان، فقاطعها، وكان سببا دائما في تدهور صحتها، وامتنع عن معاشرتها، والإنفاق عليها حتى طلبت منه الطلاق قبل وفاتها بسنتين، فظل يماطل ممنيا نفسه بموتها وهي على ذمته، ولم تكن صحتها تسعفها لمقاضاته، والطلاق منه رسميا.

فهل وصيتها التي عليها الكثير من الشهود فضلا عن وصية مكتوبة من جهة عملها لهذين الطفلين كانت تظن أنها تكفي لضمان حصولهما على كل ممتلكاتها، ولكن تبين أن تلك الوصية المكتوبة من جهة العمل لا تصلح إلا لمستحقاتها لدى العمل فقط صحيحة وتنفذ؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجوابنا على سؤالك يتلخص فيما يلي:

أولا: فما ذُكِرَ عن الزوج من أنه كان يسيء عشرة زوجته، أو هاجرًا لها في الفراش، أو لا ينفق عليها، فكل خصلة من هذه الخصال وحدها موجبة لإثم عظيم، فكيف إذا اجتمعت؟ ولكن ذلك لا يمنع الزوج من الميراث، ما دام سبب الإرث قائمًا، وهو عقد الزوجية، ولم يوجد مانع من موانع الإرث، وزواجه بها وهي في مرض مخوف زواج صحيح في قول جمهور أهل العلم، ومنع المالكية من الزواج بمن مرضه مخوف، وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة في الفتويين: 105383، 171907.

ثالثا: الوصية بأكثر من ثلث التركة لمن عنده وارث غير الزوجين دائرة بين التحريم، والكراهة، ورجح كثير من أهل العلم أنها محرمة.

قال في منتهى الإرادات: وَتَحْرُمُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ زَوْجٍ، أَوْ زَوْجَةٍ، بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ، وَلِوَارِثٍ بِشَيْءٍ، وَتَصِحُّ، وَتَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ. اهــ.

رابعا: سواء قلنا بتحريم الوصية بأكثر من الثلث، أو بكراهتها، فإنها لا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا برضا الورثة، ولا يجبر أحد على القبول بإمضائها، كما مر معنا في النص السابق: وَتَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ. اهــ.

فوصية تلك المرأة بكل مالها لابنة الأخ، ولابن الأخ ــ إن كان غير وارث ــ لا تمضي إلا في حدود الثلث، ما دام لتلك المرأة ورثة، وهم زوجها، وأخوها، وأخواتها، وما زاد على الثلث لا بد فيه من رضا الورثة، فمن رضي منهم بإمضائه أخذ الزائد على الثلث من نصيبه، ومن لم يرض منهم بإمضائها أخذ نصيبه الشرعي في الميراث كاملا.

خامسا: إذا كان أخوها، وأخواتها قد رضوا بإمضاء الوصية -كما ذكرت-، ولم يرض الزوج بإمضائها أخذ الموصى لهم ابتداء ثلث التركة، ويبقى ثلثاها، ثم أخذ الزوج نصف ما بقي، ما دام أنه ليس للمرأة المتوفاة فرع وارث، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12}.

وما بقي أخذه الموصى لهم إذا رضي الأخ والأختان بإمضاء الوصية.

سادسا: عند الاختلاف والتنازع بين الورثة لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كانت، أو مشافهة جميع الأطراف لمن يصلح للقضاء من أهل العلم حتى يتسنى له سماع أقوالهم، ويبني على ذلك حكمه الشرعي، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي ـ رضي الله عنه: يا علي إذا جلس إليك الخصمان، فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. رواه أحمد.

والله أعلم.


panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك