هل يأثم من يقصر اللحية ويطيل الشارب؟
20-05-2024 12:40:21
اخر تحديث: 22-05-2024 07:59:00
السؤال: هل يستوي من يعفي شاربه ويحف لحيته، بمن يأخذ من لحيته ما دون القبضة؟ (أي هل يترتب على الاثنين نَفسُ الإثم)؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_New Africa
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية محرم عند جمهور أهل العلم، وأما أخذ ما دون القبضة منها فمحل خلاف بينهم، وليس هو كحلقها بالكلية، ومن ثم فمن يقصر من لحيته ليس كمن يحلقها بالكلية.
وأما إطالة الشارب، فخلاف السنة، ولا إثم فيه عند الجمهور، خلافاً لابن حزم وبعض العلماء، وانظر تفصيل الأحكام المتعلقة بالشارب في الفتوى: 111851 وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
-
الميل القلبي إلى المعصية... حكمه... وعلاجه
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
ما حكم التّشريك (أي الجمع) بالنّيّة بين قضاء رمضان وصيام السّتّ من شوّال؟
-
ما حكم صيام الحامل والمرضع؟
-
واجب من اعتمر بعد مجاوزة الميقات، ثم اعتمر بعد ذلك مرارا
أرسل خبرا