حكم المشاركة في نقل ثمن الدخان
29-05-2024 07:30:35
اخر تحديث: 30-05-2024 08:23:00
السؤال : أنا مندوب مبيعات. أعمل في مجال السوبر ماركت، وأحيانا يرسل معي صاحب السوبر ماركت أموالا لفرد آخر، ثم تبين لي أن هذه أموال سجائر، وأنا لا أتقاضى أي أجر مقابل هذا،

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_africa_pink
فهل هذا فيه أي إثم علي؟ وشكرا لكم.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال المستفاد من التجارة في بيع الدخان لا يحل أكله، ولا الانتفاع به، كما سبق بيانه في الفتوى: 14345. والواجب حينئذ هو إنكار بيع الدخان، لا إقراره، والمشاركة في نقل ثمنه.
فإذا علمت أن هذا المال هو ثمن السجائر، فامتنع عن نقله؛ من باب إنكار المنكر، وعدم الإعانة على شيء يتعلق بالصفقة المحرمة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء: العطر الممنوع على المُحرِم للحج أو العمرة
-
ماذا ينتظر الحجاج وهم على أعتاب يوم التروية؟
-
دار الافتاء توضح مدة المكوث في مكة بعد طواف الوداع واتّباع تعليمات المرشد
-
حكم لباس الإحرام على هيئة الوزرة
-
هل تسقط صلاة الجمعة عن من صلّى العيد جماعة ؟
-
الرجاء من الله ألا يستجيب دعاء الأب على بنته
-
الشيخ مشهور فواز في ‘رسالة استرحام للتجار‘ مع اقتراب عيد الأضحى: ارفقوا بالناس ولا تغالوا في الأسعار
-
ما حكم الاقتداء بإمام الحرم من داخل مصليات الفنادق المجاورة للحرم؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يوضح كيفية توزيع الأضحية
-
هل من الممكن أن أُسامح جميع من أخطأ في حقي، حتى لو لم يتب الشخص من الذنب
أرسل خبرا