حكم من طاف وأصابته نجاسة في الشوطين الأخيرين
قمت بالطواف أثناء العمرة، وفي الشوط السادس لامست شيئًا نجسًا، فتنجس جزء من كتفي. فأكملت الشوطين السادس والسابع، ثم بعد الطواف ذهبت لمكان الوضوء لتطهير هذه النجاسة
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Lens Hitam - shutterstock
من على الكتف، من أجل صلاة ركعتي الطواف، ثم علمت قبل تأدية الصلاة أن هذه النجاسة تبطل الطواف، فقمت بإعادة الشوطين السادس والسابع فقط، وهذا كان في خلال دقائق من انتهائي من تطهير النجاسة، ثم صليت وأكملت المناسك. فهل يصح هذا الطواف؟ وهل يجب عليَّ شيء الآن وقد سافرت من مكة؟ ومتى يمكن القول إن الفصل قد طال، ولا يصح البناء على ما سبق من طواف؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنخشى أن يكون ما ذكرته من مسك للنجاسة مجرد وهم أو وسواس، فإن يكن كذلك فتجاهله ولا تبال به، وعلى تقدير صحة ما ذكرت، فطوافك صحيح والحمد لله، ولا يلزمك شيء، والحال ما ذكر.
أما أولًا: فلأن بعض العلماء لا يرى وجوب اجتناب النجاسة في الطواف، وهو مذهب الحنفية، ويسعك العمل به بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك .
وأما ثانيًا: فلأنك -والحمد لله- أتيت بالشوطين على طهارة، والموالاة بين أشواط الطواف ليست شرطًا في صحته عند الجمهور، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
أرسل خبرا