هل يمكن قضاء ما فات من رمضان في عشر ذي الحجة؟
السؤال : كنت قد أفطرت في رمضان بسبب ذنوب الخلوة، ولم أكن أعلم كفارتها، وكانت علي أيام من سنوات سابقة، مجموعها تقريبا: 10 أيام، ولم أكن أعلم بأن علي كفارة بسبب تأخيرها،
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Yuganov Konstantin
فسألت عنها، فقيل لي إن علي صيامها. وأنا أعمل، وأشعر بالحرج لو صمتها متتالية.فهل يجوز أن أصومها في العشر الأوائل من ذي الحجة، بدلا من صيام العشر الأوائل، فأمام الناس أنا أصوم العشر الأوائل، لكنني في الواقع أصوم القضاء؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله تعالى الذي وفقك للتوبة، ومن تمام توبتك أن تقضي ما فاتك من الأيام التي لم تصمها في رمضان.
وطالما أنَّك لم تكن تعلم أن تأخير قضاء رمضان بلا عذر حتى يدخل رمضان الذي بعده يوجب الفدية، فلا فدية عليك -إن شاء الله تعالى- لأن هذا الحكم مما يخفى على كثير من الناس.
هذا، ويجوز قضاء الأيام الفائتة من صيام رمضان في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ولا يبعد إن قضيت ما فاتك من صيام رمضان في هذه الأيام الفاضلة، أن يجمع الله تعالى لك بين أجر الفضيلة والنافلة جميعًا، وفضل الله تعالى واسع. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
أرسل خبرا