حكم من أعطى شيئا لولده وهو في مرض الموت
السؤال : امرأة أعطت لابنتها وهي في مرض موتها بعضا من ملابسها، وكانت قد أوصت بأن تعطى ملابسها لأخواتها (وهن لسن من الورثة) ليخترن منها ما شئن، والباقي يوزع على المحتاجين.
هل يجوز للورثة أن يأخذوا شيئا من ملابس المرأة المتوفاة مع استئذان أخواتها الموصى لهن، أم ستكون هذه الملابس من حق الفقراء؟
وهل ما وهبته المرأة المتوفاة لابنتها من ملابسها قبل وفاتها وفي أثناء مرض الموت تستأذن فيه أخوات المرأة المتوفاة، أو الورثة فقط؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعطية المرأة بعض لباسها لابنتها وهي في مرض موتها لا يصح.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ... عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ؛ لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعاً، فكذلك لا تنفذ في حق الورثة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، هذا مذهب المديني والشافعي والكوفي. انتهى.
وعلى هذا؛ فذلك اللباس يضم للتركة، إلا إذا شاء الورثة تركه للبنت فلهم ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر، وفي رواية عند الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.
ولا يدخل ذلك اللباس ضمن ما أوصت به لأخواتها أو للفقراء، إذا كان سياق كلامها يدل على أن الموصى به من ملابسها لأخواتها لا يشمل ما وهبته لابنتها.
وعليه؛ فيستأذن فيه الورثة فقط. هذا وإن حصل نزاع بين الورثة فمرد الفصل فيه إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
أرسل خبرا