كيف تكون حصة الشريك في الربح إذا انفرد شريكه بالعمل؟
السؤال : والدي اشترى سيارة ليعمل عليها كسائق، وأعطيته 20% من قيمتها للاستثمار. هل يجوز الأخذ منه نسبة 20% من الربح كل شهر، ولا يعتبر ربا ؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير : Desizned shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّك دفعت لوالدك خمس ثمن السيارة؛ لتكون شريكا له في ملكها، ويعمل عليها الوالد، ويكون الربح بينكما على ما تتفقان عليه.
فإن كان الأمر كذلك؛ فلا مانع من هذه الشركة، وهي من جملة الشركات الجائزة. قال الخرقي ذاكراً أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال، أو اختلف، فكل ذلك جائز. انتهى.
وأنت هنا دفعت سهمك في السيارة ليعمل عليه والدك مقابل نسبة من الربح، لكن إن كانت تلك النسبة 20%، فمعنى ذلك أن والدك لم يأخذ شيئا على عمله في سهمك، فإن كان متبرعا بعمله، فلا حرج على الراجح، وهذا إحسان منه، وإن كان غير متبرع، فتكون نسبتك من الربح أقل من 20%؛ ليكون للوالد عوض عن عمله في سهمك. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
أرسل خبرا