صلاة من أخطأ في جهة القبلة
السؤال : رأيت صديقتي تصلي، وعندما انتهت ذهبت للصلاة إلى اتجاه القبلة التي كانت تصلي إليها، واستمرت على هذه الحال أكثر من أسبوع، وبعدها تأكدت من اتجاه القبلة في تطبيق معين،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: dotshock - shutterstock
وكان مختلفا، فهل علي إعادة كل تلك الصلوات؟ وأيضا إن كنت أشك في أن صلواتي سابقا كانت خطأ، فهل أصلي قضاء ما استطعت، أم أصلي تطوعا، ونوافلا؟
الاجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما أنَّ خطأكِ في القبلة كان ناشئًا عن تقليد صديقتكِ، وكانت ثقة مأمونة، فلا يجب عليك إعادة ما صليتِ عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة؛ لأنَّك إن لم تكوني ممن يحسن الاجتهاد في تعيين القبلة، فتكونين بتقليد صديقتكِ قد أديت ما عليك.
قال الحطاب المالكي في (مواهب الجليل): الْبَصِيرُ الْجَاهِلُ بِالْأَدِلَّةِ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَيْثُ يهْتَدي يَجْتَهِدُ - فَفَرْضُهُ التَّقْلِيدُ. انتهى.
ويُشترط فيمن يُعتبر قوله، ويقلد أن يكون ثقة، قال البهوتي في كتابه (كشاف القناع): وَلَوْ أُخْبِرَ مَنْ يُصَلِّي بِاجْتِهَادٍ، أَوْ تَقْلِيدٍ - وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ - بِالْخَطَأِ فِي الْقِبْلَةِ يَقِينًا، وَكَانَ الْمُخْبِرُ ثِقَةً؛ لَزِمَهُ قَبُولُهُ، بِأَنْ يَعْمَلَ بِهِ، وَيَتْرُكَ الِاجْتِهَادَ، أَو التَّقْلِيدَ. انتهى.
والذي ننصحك به هو: طالما أنَّ هذه الصلوات قليلة، فالأفضل أن تعيديها، ولكن إذا لم تعيديها، فلا حرج عليكِ. وانظري للفائدة الفتوى: 152821.
وأمّا شكُكِ في أنَّ صلواتكِ السابقة كانت على وجه خطأ، فلا عبرة به، والظاهر أنَّ هذا الشعور من وساوس الشيطان، لا سيما أنَّ الشك كان بعد الفراغ من العبادة، وأنَّكِ لم تذكري وجه الخطأ فيها.
وعلى كل حال أكثري من صلاة التطوع، لا سيما النوافل الراتبة، ونسأل الله -تعالى- أن يوفقكِ للخير، وأن يتقبل منكِ صالح الأعمال. وانظري للفائدة . والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
أرسل خبرا