شروط صحة الرجعة في الطلاق
والدتي مطلقة من أبي، والآن هي مريضة بالسرطان وهو منتشر، ثم أصابتها عدوى في الدم، فدخلت في حالة فقدان وعي لا ترد علينا، ثم شبه غيبوبة، فدخلت العناية المركزة في مستشفى غال؛
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Prostock-studio
لأنها ليس معها تأمين، فاقترح أبي أن يردها لعلاجها في تأمينه، هل هذا يجوز حتى لو كان أحد الأولاد غير راض بهذا، والأم لن ترجع له في وعيها على الأغلب؟
الاجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق رجعيا، ولم تنقض العدة منه؛ فمن حقّ أبيك أن يراجع زوجته، فالرجعة تصحّ بدون علم الزوجة، أو رضاها.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة؛ لقول الله -تعالى-: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228}، فجعل الحق لهم. وقال -سبحانه-: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا؛ ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. انتهى.
وأمّا إذا كانت الزوجة قد بانت منه؛ لانتهاء عدتها إن كانت رجعية، أو لكون الطلاق بائنا؛ فليس له رجعتها، إلا بعقد جديد، ويشترط لصحته رضاها به.
قال ابن هبيرة -رحمه الله- في اختلاف الأئمة العلماء: واتفقوا على أن الثيب الكبيرة لا تجبر على النكاح.
من هنا وهناك
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
أخذت من مال زوجها دون علمه لتجهيز زواج بنته.. الحكم والواجب
-
زكاة الذهب المهدَى للبنت من أمها حيث لا تلبسه البنت وأحيانا تلبسه أمها
-
تدعو الله كثيرا ولم يستجب لها فصارت تشك بأن والدها يطعمها من الحرام
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
حكم اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا
-
زكاة الشقة المشتراة بنية استغلالها كعيادة
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
أرسل خبرا