ماتت عن أم، وثلاث أخوات شقيقات، وخمسة أبناء عمّ، وثلاث بنات عمّ
السؤال : توفيت بنت غير متزوجة، عن أم، وثلاث أخوات شقيقات، وأبوها متوفى، وأعمامها أيضًا متوفون، ولكن لها خمسة أبناء عم، وثلاث بنات عم. فهل أبناء وبنات عمها يرثون مع أخواتها ووالدتها ؟
المحامي آدم مصالحة من دبورية يتحدث عن قانون الميراث
الرجاء توضيح كيفية تقسيم التركة إذا افترضنا أن الميراث 1000 جنيه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، فإن أردت معرفة كيفية قسمة تركة هذه المرأة على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة . وعلى سبيل الفائدة فقط نقول: إن الذي فهمناه من السؤال أن المرأة المتوفاة توفيت عن:
أم، وثلاث أخوات شقيقات، وخمسة أبناء عمّ، وثلاث بنات عمّ. فإن كان كذلك، فللأم السدس، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: 11].
وللأخوات الشقيقات الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء: 176].
والباقي لأبناء العمّ الذكور دون الإناث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ولو افترضنا أن الميراث: 1000 جنيه، فيكون للأم: 166.67 جنيه، ولكل أخت من الشقيقات الثلاث: 222.22 جنيه، ولكل ابن من أبناء العمّ الخمسة: 33.33 جنيه، ولا شيء لبنات العمّ.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا، وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية، كي تنظر فيها، وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Prostock-studio
من هنا وهناك
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
أرسل خبرا