حكم شراء السلع التي عليها خصم وبيعها بسعرها الأصلي
السؤال : أحياناً يكون هناك خصم على سلعة معينة من المحلات الكبيرة، فيريد الناس شراءها واستغلال فرصة الخصم. لكن التجار يقومون بشراء مثلاً 10 أو 15 قطعة، فنجد بعد انتهاء العرض أن التاجر اشترى 75 أو 80٪ من القطع،
الشيخ مشهور فواز يلقي خطبة الجمعة بمسجد الغزالي في أم الفحم حول ‘المنهج الإسلامي في التعامل مع جيل المراهقة ‘ - تصوير: المجلس الاسلامي للافتاء
والناس لم تشترِ الكثير. ويقوم التجار ببيع القطع بعدها بسعرها الأصلي. وهذا يتضح عندما يعرضها التاجر للبيع بعدها مباشرة، وتكون نفس القطعة. أو مثلاً يقول إنه لديه 10 قطع منها، فيغضب الناس من هذا الفعل، حيث إن التاجر يبيع القطع بسعرها الأصلي بعد أن اشتراها من الخصم. فهل يجوز للتاجر ذلك؟ وإن كان جائزاً فما رأيكم بهذا الفعل؟"
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن التجارة تقوم على الربح، فهو غرضها، والغاية منها؛ فلا يستغرب من التاجر أن يحرص على الشراء في أوقات الرخص وأحواله، ليبيع بعد ذلك بربح زائد.
وليس للربح حدّ يجب التقيّد به، بل هو جائز بما تراضى عليه البيِّعان، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني .
وشراء السلع وقت رخصها لبيعها وقت ارتفاع سعرها، لا يدخل في الاحتكار المحرم.
قال الشيرازي في (المهذب): يحرم الاحتكار في الأقوات، وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه ... فأما إذا ابتاع في وقت الرخص، أو جاءه من ضيعته طعام فأمسكه ليبيعه إذا غلا، فلا يحرم ذلك. والله أعلم.
تصوير: Miriam Doerr Martin Frommherz-shutterstock
من هنا وهناك
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
كيفية سداد الدين عند تقلبات سعر الصرف
-
وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
-
حكم الدعاء بدعاء آخر بعد الانتهاء من الدعاء، ثم قول: آمين، عدة مرات
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
أرسل خبرا