أحكام صوم الحامل والمرضع، وقضاء ما عليها من أيام فائتة
السؤال : كيف أقضي رمضان هذا العام، وأيامًا من العام الفائت، مع العلم أنني حامل هذا العام، وأيضًا أنوي الرضاعة الطبيعية؟
تصوير maxim ibragimov-shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتِ تقدرين الآن على القضاء، فبادري بقضاء ما عليك من رمضان الفائت، فإن لم تفعلي مع الاستطاعة، وعدم العذر، فعليك فدية عن كل يوم من أيام القضاء على الراجح، أما إن كنتِ عاجزة عن القضاء الآن، أو عندك عذر معتبر شرعًا، فلا فدية عليك. ففي حاشية البجيرمي مع شرح الخطيب: أما من لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره حتى دخل رمضان، فلا فدية عليه بهذا التأخير.
قوله: (لاستمرار عذره) كأن استمر مسافرًا، أو مريضًا، أو المرأة حاملًا، أو مرضعًا إلى قابل، فلا شيء عليه بالتأخير، ما دام العذر باقيًا، وإن استمر سنين. اهـ.
وبالنسبة لرمضان هذا العام، فإنه لم يحن بعد، ولا يطلق عليه القضاء، فإذا جاء رمضان القادم، وخفتِ على نفسك من الصيام، فأفطري، وعليك القضاء، وإن خفتِ على الجنين فقط، فعليك الإطعام مع القضاء، كما يجب عليك القضاء أيضًا مع الإطعام إذا كان الصوم يضرّ بالرضيع فقط، كما هو مذهب كثير من أهل العلم. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم فتح مكبّر الصوت أثناء المكالمة الهاتفية دون علم المتصل
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
أخذت من مال زوجها دون علمه لتجهيز زواج بنته.. الحكم والواجب
-
زكاة الذهب المهدَى للبنت من أمها حيث لا تلبسه البنت وأحيانا تلبسه أمها
-
تدعو الله كثيرا ولم يستجب لها فصارت تشك بأن والدها يطعمها من الحرام
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
حكم اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا
أرسل خبرا