ما حكم تنظيم النسل؟
السؤال : ما حكم تنظيم النسل؟
أ.د.مشهور فوّاز
الاجابة
يجوز التّحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزّمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزّوجين عن تشاورٍ بينهما وتراض وفق ما تقتضيه ظروفهما الإجتماعية والإقتصادية والصّحية بالشروط التّالية :
1.ألاّ يترتب على ذلك ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.
2.ألاّ يكون التّنظيم أو التّحديد من قبل الدّولة .
3. ألاّ يكون إيقاف النّسل عن طريق استئصال القدرة على الإنجاب.
انظر للمزيد: قرار مؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بشأن تنظيم النّسل المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م، قرار رقم: 39 (1/5) :
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
-
حكم أخذ الحمام الذي يتحول من بيت جاره إلى بيته
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
أرسل خبرا