الشيخ رائد بدير: لا زكاة في مال الخاوة
25-03-2025 20:10:54
اخر تحديث: 26-03-2025 15:32:00
المال الحرام إذا كان مقابل عوض، كالربا وتجارة السلاح وبيع المخدرات وغيرها من عقود المعاوضة المحرّمة، فلا زكاة فيه. والتوبة منه تكون بصرفه إلى لجان الإغاثة فقط. أمّا مال الخاوة فلا زكاة فيه أيضًا،
والتوبة منه تكون بإعادته إلى أصحابه. ولا يجوز للزوجة والأبناء الأكل والشرب واللبس من المال الحرام، مهما كان مصدره.
من الشيخ رائد بدير رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل الفلسطيني48 .
من هنا وهناك
-
الشيخ مشهور فواز: ننصح الزوجين بالتصريح بما يدفعه كل طرف بشكل واضح وصريح كما ننصح بكتابة ذلك بينهما
-
ثبوت أحاديث رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع منه
-
أضواء حول قوله تعالى: أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
-
واجب المضارب الذي خسر وأوهم المستثمرين بتحقيق أرباح وندم ويعجز عن رد المال
-
تأخير إنجاز الأعمال بسبب الوقوع في المعصية من التنطع والتطير
-
المسؤول عن تعليم الصبي الصلاة
-
شروط رد السلعة للبائع
-
حدود التراخي المسموح به في أداء كفارة اليمين
-
الشيخ مشهور فواز برسالة مفتوحة للجمهور: ‘نصيحة للورثة.. قبل أن تختلفوا على الدّونمات والدّولارات حجّوا عن والدكم‘
-
العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة
أرسل خبرا